responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 288


جملة من الموارد - بأقل قليل من ذلك كما لا يخفى وقد صارت الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة من شعار الإمامية خلفاً عن سلف من العلماء وطريق الاحتياط الإتيان بها رجاءً .
ويستفاد من قوله ( قدس سره ) جملة أمور :
الأول : إن من مجموع الطوائف يستفاد رجحان تلازم الشهادات الثلاث مطلقاً ولو في الأذان .
الثاني : استظهاره من كلام الشيخ والعلامة والشهيد افتائهم برجحان الشهادة الثالثة في الأذان وقد مر في الفصل الأول وفي الجهة الأولى عند البحث في الطوائف الثلاث ذكر الشواهد لهذا الاستظهار من كلامهم .
الثالث : إشارته إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن وأن ديدن المشهور على إجرائها في روايات أضعف صدوراً بالقياس إلى الروايات المتظافرة في المقام المدعى ضعفها .
وذكر السيد اليزدي في العروة في تعقيبات الصلاة في فصل استحباب الصلاة على النبي حيثما ذكر أو من ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها .
وقال في مسألة 7 : إذا أراد أن يصلي على الأنبياء ، أولاً يصلي على النبي وآله ثم عليهم ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) الصادق بعض الأنبياء فصليت عليه فقال ( عليه السلام ) : إذا ذكر أحد من الأنبياء فأبدء بالصلاة على محمد وآله ثم عليه .
أقول : ويظهر من كلامه أن ذكر النبي وآله يندرج في أذكار الصلاة ومن ثم لا يمانع من الصلاة على النبي وآله في كل الأحوال حتى في حال

288

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست