باء : عدم لزوم ذلك حيث إن الصلاة يمنع فيها من التكلم بغير ذكر الله تعالى أو قراءة الأذان ولا سيما الكلام الحق فيه . ج : بورود الروايات في الأذانين التي تقدم إمكان اعتبارها فيهما دون الصلاة . وأما القول بالكراهة : فقد يستدل له بالكراهة للتكلم في الأذان ويشتد في الإقامة ، فيكون مكروهاً وإن كان راجحاً ذاتاً . وفيه : إنك عرفت من صحيح زرارة الوارد في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) كلما ذكر - وإن كان في الأذان - دلالته على انصراف الكراهة عن الكلام الحق الذي هو من مستحبات الشهادة الثانية ، وكل من الصلوات والشهادة الثالثة من المستحبات المشخصة المفردة للشهادة الثانية . قال السيد عبد الأعلى السبزواري ( قدس سره ) تعليقاً على متن العروة أن الشهادة الثالثة ليست بجزءً - ( لعدم التعرض لها في النصوص الواردة في كيفية الأذان والإقامة ولكن الظاهر أنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي ، ويكفي في أصل الرجحان جملة من الأخبار - ثم ذكر خبر الاحتجاج وخبر أنهم أول الخلقة نوه بأسمائهم بالشهادات الثلاث والرواية الواردة في الضوء أن من مستحبات أذكار الوضوء الخاصة الشهادات الثلاث وأشار إلى غيرها من الأخبار - إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع الواردة في الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاثة - مع استظهار جمع من الأساطين - كالشهيد والشيخ والعلامة - رجحانه في الأذان وهذا المقدار يكفي بعد التسامح في أدلة السنن وهم يتسامحون في الحكم بالاستحباب - في