responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 289


الصلاة . ثم لا يخفى أن فيه تقديم للصلاة على الآل قبل الصلاة على الأنبياء فتدبر .
وقال أيضاً في العروة مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل . وعلق على هذه المسألة جملة من أعلام العصر ومنهم :
1 - السيد الخوئي : أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرب إلى الله والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة .
2 - الميلاني : الأظهر أنه من أفضل الأعمال المتقرب بها إليه سبحانه فالأقرب جوازه .
3 - القمي : إذا كان بقصد التقرب إلى الله ولم يكن ماحياً لصورة الصلاة فلا إشكال فيه .
4 - الشاهرودي : الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه إذا كان لرجحانه شرعاً وأنه من أفضل القربات ، نعم الأحوط الترك إذا كان البكاء عليهم من أجل الرحمية وغيرها من الأمور الغير دينية ولم يكن ماحياً لاسم الصلاة كما إن منع الموجبة للمحو المذكور لا يعاقد بما أتي به مطلقاً وإن لم يكن عن تعمد واختيار .
5 - آل ياسين : لا ينبغي الإشكال بل هو من أفضل الطاعات .
6 - الجواهري : والأقوى الجواز .
7 - كاشف الغطاء : لا ينبغي الإشكال لأنه من أفضل القربات فلا تشمله الأخبار الناهية .
8 - النائيني : الظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه .
أقول : والوجه في بنائهم على جواز البكاء على سيد الشهداء حال

289

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست