responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 286


على جزئية الشهادة الثالثة ندباً في الأذان لأن المفروض أنها تدل على هيئة مماثلة لهيئة فصول الأذان والمفروض في حصول الإيهام فليس ذلك إلاّ للإيماء للأذان فتدبر - وقد أشرنا إلى هذه الدلالة سابقاً فراجع .
خامساً : وأما لزوم الجواز للشهادة الثالثة في الصلاة أيضاً ففيه :
ألف : عدم معلومية انتفاء ذلك فقد ذهب إليه جماعة من هذه الأعصار كما أشار إلى هذا القول في المستمسك ويمكن أن يستدل له بما ورد في التشهد بطرق معتبرة من اختلاف الصيغ المندوبة فيه المتضمنة للتشهد بالعديد من الأمور الاعتقادية الحقة مما يستشف منه ندب التشهد بالأصول الاعتقادية الحقة ، ويدل عل مشروعية ذكرها في التشهد ، العموم في ( ( رواية بكر بن حبيب . قال : قلت لأبي جعفر : أي شيء أقول في التشهد والقنوت ، قال : بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً لهلك الناس ) [1] .
وقد تقدمت رواية الفقه الرضوي المتضمنة لذلك في التشهد ، وكذا يستشف مما ورد في دعاء التوجه من ذكر آل محمد ( عليهم السلام ) في بعض كيفياته التي يؤتى بها بعد تكبيرة الإحرام وايضاً يمكن أن يستدل بما ورد من جواز الصلاة على النبي وآله في الصلاة فإن فيه ذكرهم ( عليهم السلام ) وكذا يستدل بعموم ما ورد من أن ذكرهم ( عليهم السلام ) ذكر الله فيندرج فيه فيسوغ في الصلاة ولا ريب في الإندراج بعد كون إمامتهم وولايتهم فعل الله تعالى وجعله كالرسالة فهي وجهة الله وشطره ووجهه وعلم نصبه لصراطه .



[1] أبواب التشهد الباب 5 ح 1 ، 3 .

286

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست