responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 285


لا الحكم بالبدعية كما توهم القائل المزبور وقد حرر كلام الشيخ كل من العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس .
هذا مضافاً إلى اعتراف الشيخ والصدوق والعلامة والشهيد بورود الروايات بل في الفقيه روى وأورد طوائف الروايات الثلاث لتلك الروايات وإن غفل عن ذلك جملة من متأخري المتأخرين وقد مر مفصلاً أن الاختلاف في الاجتهاد لا يؤدي إلى نسبة أحد الاجتهادين إلى البدعة كما لا يخفى على المتفقه فضلاً عن الفقيه ولذلك قال الشيخ في النهاية بأن العامل بتلك الروايات الدالة على الجزئية مخطئ وهو معنى التخطئة والتصويب في الاجتهاد عند الاختلاف لا الحكم بالبدعة كما توهم القائل المزبور وكذا تابعه العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس وقد عرفت فتوى بن براج في المهذب ببعض مضمونها .
ثالثاً : بل لو سلمنا التقصير في اجتهاد من ذهب إلى الجزئية فإن ذلك لا يستلزم البدعة كما هو الحال في سائر الموارد والاختلافات في الاجتهادات الظنية والحاصل أن الزيادة القطعية في الدين هي البدعة أو ما ليس عليه دليل أصلاً لا ما عليه دليل ولو بحسب الأنظار الأخرى .
رابعاً : إنك عرفت مما تقدم من العديد من الروايات استحباب تكرار الشهادة الثالثة بعدد تكرار الشهادتين وبنحو مفصل عنهما غير متداخل كهيئة فصول الأذان ، فمع مسلمية الاستحباب المطلق في الأذان وغيره لإكمال وإقرار الشهادتين بالثالثة لنا أن نبني على استحباب هذه الهيئة الخاصة المماثلة لفصول الأذان سواء في الأذان وغيره وعلى كل حال الإقرار بحصول الإيهام من المستشكل شاهد على وجود الدلالة في تلك الروايات المشار إليها

285

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست