responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 284


ثالثاً : بلزوم جواز الشهادة الثالثة في الصلاة أيضاً واللازم ممنوع فمقدم الملزوم مثله .
وفيه :
أولاً : ما مر من تمامية المستند لدى جملة من المتقدمين للجزئية الوصفية فضلاً عن الندبية العامة بل قد ذكرنا جملة من المشهور حصول القطع من الأدلة على الندبية العامة كيف لا ؟ والولاية هي تمام الدين وشرط رضى الرب بالإسلام كدين توحيد ومعاد ونبوة ثم لو تعامينا عن كل ذلك فإن اتخاذ الشهادة الثالثة في الأذان كشعار لولاية أهل البيت ليس من الأحداث في الدين بعد عدم قصد الجزئية وأيّ إيهام للجزئية مع تصريح الأكثر بعدم الجزئية في الكتب الفقهية وأما تخيل الجاهل المقصر - لتعلم الأحكام من الكتب المعدة لمعرفة الفقه والوسائل المنصوبة وأهل العلم - فلا وقع له ولا يحسب له حساب وإلاّ للزم أن نغير عما هي عليه بحسب تهاون الجاهل في تعلم الأحكام واطرد ذلك في جملة من الأبواب والتكلم في الأثناء بذكر الله وما هو بحكمه سائغ في الأذان بل التكلم بالكلام العادي في الأثناء كما تقدم مكروه لا محرم وضعياً يبطل الأذان والإقامة فضلاً عما نحن فيه لأن الكراهة غير شاملة .
ثانياً : إن عدم الجزئية كما عرفت ليس من المسلمات القطعية بل هي مسئلة اجتهادية قد عرفت أنه ومرّ افتاء جملة من القدماء بها حتى أن الشيخ ( قدس سره ) في قوله ( ومن عمل بمضمونها لم يأثم ) يشير إلى وجود بعض الأصحاب العاملين بها وقد أفتى الشيخ بعدم حرمت العمل بها بقصد الجزئية وإن وصف ذلك في النهاية بأنه مخطئ ومعنى التخطئة هو الاختلاف في الاجتهاد

284

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست