لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ) [1] . وقال أيضاً في مستمسكه ( قدس سره ) ( بعد أن نقل كلام الشيخ في المبسوط وكلام الصدوق الفقيه واستعراضه لطوائف الروايات التي أوردها الصدوق ونقل كلام العلامة في المنتهى قال ( لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها ورد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية كما أنه لا بأس بالإتيان بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج - نقل الخبر - بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ومن ذلك تظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها وأيد ذلك بخبر الهاشم المروي عن احتجاج الطبري . 6 - قال الشيخ مرتضى آل ياسين ( قدس سره ) ( ومنه يظهر لك وجه القول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة ) [2] . 7 - قال السيد الخوئي ( قدس سره ) ( نعم قد يقال : إن رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن
[1] منهاج الصالحين ص 129 الطبعة السابعة . [2] سر الإيمان ص 78 ، السيد عبدالررزاق المقرم .