responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 276


ذهب إليه صاحب الجواهر وذهب للاستحباب في الأذان والإقامة الميرزا عبد الهادي الشيرازي في حاشيته على العروة .
تكملة كلام السيد الحكيم والتعليق عليه .
قال : ( وما في الجواهر من أنه كما ترى غير ظاهر ) ويستفاد من قوله ( قدس سره ) :
الأول : عدم حصول القطع ولا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكذب الرواة وأن احتمال صدقهم قائم بحاله وعلى ذلك فتجري قاعدة التسامح في أدلة السنن على القول بها بل حتى على القول بها كما سيأتي بيانه .
الثاني : تقريره بأن الأذان شعار للإيمان أو محل لشعائر الإيمان .
الثالث : استوجه ما ذهب إليه المجلسي في البحار من كون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبة في الأذان استناداً إلى شهادة الشيخ العلامة والشهيد بورود الأخبار الخاصة المعتضدة بالأخبار العامة الدالة على التلازم بين الشهادات الثلاث وذكر أن تنظر صاحب الجواهر بأن دعوى المجلسي المزبورة لا وجه له ظاهر .
4 - قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة ( يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ) .
أقول : وعموم كلامه يقتضي شموله للتشهد في الصلاة لا سيما وإن الصلاة على النبي محمد عند ذكر اسمه يعم الصلاة وغيرها .
5 - قال السيد الحكيم في منهاج الصالحين يمثل عبارة أستاذه الميرزا ( وتستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين

276

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست