وإطلاق كلامه شامل للتشهد في الصلاة كما يشمل الأذان . 2 - وقال السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع عند ذكر كيفية الأذان ( وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكرت الشهادتان تذكر الشهادة بالولاية وإن لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له ومنه الأذان والإقامة فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما فيهما لعدم الدليل وفاقاً للدرّة ) [1] . أقول : يظهر من هذا الكلام وما تقدم أن كل من بنى على استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموماً مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهد أيضاً لا بنحو الجزئية بل من باب استحباب العام لكيفيته الخاصة . 3 - وقال الميرزا محمد تقي الشيرازي وهو في رتبة أستاذ الميرزا النائيني في رسالته العملية التي طبعت في بغداد ( في مطبعة الآداب 1328 ) قال في ص 60 ( ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ) [2] . وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة ( يمكن استفادة كون الشهادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله أجزاء مستحبة الأذان والإقامة من العمومات ) [3] أقول : ان ما ذهب إليه من استفادة الجزئية من العمومات نظير ما
[1] البرهان القاطع ج 3 . [2] رسالة الإيمان السيد عبد الرزاق المقرم ص 76 . [3] حاشية على العروة الوثقى في ذيل مسالة فصول الأذان الإقامة .