responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 273


أقول : [1] أما القول بالتحريم مطلقاً فهو مما لا وجه له أصلاً والأصل ينفيه وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه .
وليس من كيفيتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفهما الشهادة ، كيف ؟ ولا يُحّرم الكلامَ اللغو بينهما فضلاً عن الحق وتوهم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلل بينها من الدعاء بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلم .
بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية إذ لا يتصور اعتقاد إلاّ مع دليل ومعه لا إثم إذ لا تكليف فوق العلم ولو سلم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة كما حققناه في موضعه .
وأما القول بكراهتها فإن أريد بخصوصها فلا وجه له أيضاً وإن أريد من حيث دخولها في التكلم المنهي عنه في خلالهما ، فله وجه لولا المعارض ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقاً والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام رواه في الاحتجاج - ونقل رواية معاوية المتقدمة - بالعموم من وجه فيبقى أصل الإباحة سليماً من المزيل ، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً - ثم نقل كلامي الشيخ في المبسوط والنهاية - وعلى هذا فلا بعد في القول باستحبابها فيه ، للتسامح في أدلته .



[1] والكلام لا زال للنراقي .

273

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست