أقول : وما استظهره من عبارة المبسوط متين جداً كما عرفت مما تقدم وكذا ردّه لطعن الصدوق ( قدس سره ) للروايات المزبورة . وقال صاحب القوانين في الغنائم ( ( أشهد أن علياً ولي الله وأن محمداً وآله خير البرية ) ) فالظاهر الجواز . - ثم نقل قول الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط - ويظهر من هؤلاء الإعلام ورود الرواية فلا يبعد القول بالرجحان ، سيّما مع المسامحة في أدلة السنن ولكن بدون اعتقاد الجزئية . ومما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة ( ( متى ذكرتم محمداً صلى الله عليه وآله فاذكروا آله ، ومتى قلتم : محمد رسول الله ، فقولوا : علي ولي الله ) ) [1] . وعن الشيخ محمد رضا جد الشيخ محمد طه نجف في العدة النجفية - شرح اللمعة - ( الذي يقوى في النفس أن السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد ، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه ) . وقال المحقق النراقي في المستند ( ( صرح جماعة منهم الصدوق والشيخ في المبسوط بأن الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبة وكرّهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للآذان وحرمها معه ( والظاهر إرادته صاحب مفاتيح الشرائع ) ومنهم من حرّمها مطلقا لخلو كيفيتهما المعقولة ( والظاهر إرادته صاحب الذخيرة ) وصرح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء ومفاده الجواز ونفى المحدّث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان واستحسنه بعض من تأخر عنه .