responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 271


ثم قال : بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءاً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوص والأمر سهل ) ) [1] انتهى .
وقال الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك عند ذكر الترجيع ( أي التكرار في فصول الأذان ) ( ( ورد في العمومات متى ذكرتم محمداً ( صلى الله عليه وآله ) فاذكروا آله ومتى قلتم محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قولا علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمد وآله بعد قول المؤذن ( أشهد أن محمداً رسول الله ) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله ) [2] .
وقال الحر العاملي في الهداية [3] أن المجلسي ذهب إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجزاء المستحبة وقال : إن ما ذكره شيخنا في البحار قوي .
وقال المحدث العلامة الشيخ حسين العصفوري البحراني أنه قال في الفرحة الأنسية ( ( وأما الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة وهو أشهد أن علياً وليّ الله فمما نفاه الأكثر وظاهر الشيخ في المبسوط بثبوته وجواز العمل به وهو الأقوى والطعن فيه كما عن الصدوق غير متحقق فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ وليس من البدع كما زعمه ثم يؤيد ما ذكرنا أخبار عدم التفكيك بين الشهادتين الشهادة بالنبوة والشهادة بالولاية ومنها رواية الاحتجاج ) ) [4] .



[1] الجواهر ج 9 ص 86 - 87 .
[2] حاشية المدارك ج 2 ص 410 .
[3] هداية الأمة إلى احكام الأئمة - بحث الأذان .
[4] الفرحة الإنسية ج 2 ص 16 طبعة بيروت .

271

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست