يأتي في تنقيح بقيد الوجوه المشار إليها . الأمر الثالث : إن منشأ الإعراض عن روايات الشهادة الثالثة هو الأخذ بصحيح زرارة المحدد للأذان والإقامة بعدد معين متحد فيهما مع أن روايات الأذان من جهة عد فصوله مع الإقامة مختلفة في تحديد العدو ، فلا يصلح ذلك منشأ للإعراض عن روايات الشهادة الثالثة . وقال المجلسي الثاني في ذيل عبارة الصدوق بعدما نقلها في البحار ( ( لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، قال الشيخ . . . ونقل كلامي الشيخ المتقدمين ثم قال ويؤيده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب ( قدس سره ) ونقل رواية الاحتجاج فيدل على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع ، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه ( عليه السلام ) ولو قاله المؤذن أو المقيم لا بقصد الجزئية ، بل بقصد البركة لم يكن آثماً فإن القوم جوزّوا الكلام في أثنائهما مطلقاً وهذا أشرف الأدعية والأذكار ) . واستجود هذه المقالة صاحب الحدائق . وقال صاحب الجواهر بعد كلام المجلسي المتقدم ( وهو كما ترى إلاّ أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب ، بل هي كالصلاة على محمد ( صلى الله عليه وآله ) عند سماع اسمه والى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر السنن للأذان وآدابه فقال :
صلِّ إذا اسمُ محمد بدا * عليه والآل فصلِّ لتحمدا قد أكمل الدين بها في الملّة * وأكمل الشهادتين بالتي عن الخصوص والعموم والجهة * وأنها مثل الصلاة خارجة