باقتحام الكلام ونحو ذلك من التعليلات الأخرى لذلك الوهم لأن هذه المناشيء لا تمانع عموم استحباب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعموم موضوعه وهو ذكره بالصلاة عليه . قال الشهيد الثاني في الروضة : ( ( ولو فعل هذه الزيادة أو إحداهما بنية أنها منه أثم في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج ) ) [1] . ويظهر منه مشروعية ذكرها - لا بنية الجزئية - كشعار لأنه ذكر أنها من أحكام الإيمان قبل ذلك . وقال المجلسي الأول ( قدس سره ) في شرح الفقيه في ذيل الكلام المتقدم ( ( الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل مع أن الأخبار التي ذكرنا [ مختلفة ] في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً كما يظهر من المحقق والعلامة والشهيد رحمهم الله فإنهم نسبوها إلى الشذوذ والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور مع أن الذي حكم بصحته أيضاً شاذ كما عرفت فبمجرد عمل المفوضة أو العامة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع إلاّ أن يرد عنهم صلوات الله عليهم ما يدل عليه ولم يرد مع أن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه والظاهر أنه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً إلاّ مع الجزم بشرعيته فإنه يكون مخطئاً والأولى أن يقوله على أنه جز والإيمان لا جز والأذان ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقية