قال العلامة في التذكرة : في مسألة 162 : يكره الكلام خلال الأذان والإقامة . . . إلى أن قال : لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره إجماعاً لأنه سائغ الأذان والإقامة أيضاً ) [1] . أقول : وقد اختلف الأصحاب في التثويب واختلفوا على جوازه للتقية وهو قوله ( الصلاة خير النوم ) في الصبح والعشاء ومع عدم التقية الأشهر الكراهية وقال الجعفي ( تقول في صلاة الصبح بعد قولك ( حي على خير العمل ) الصلاة خير من النوم وليست من أصل الأذان ) . ولم يستشكل عليه الأصحاب من جهة تسويغه إقحام التثويب مع عدم كونه جزء الأذان وإن خالفوه في حكم التثويب في نفسه وهو يعطي ذهابهم إلى مشروعية الكلام المتعلق بالأذان وغاياته وإن لم يكن جزءاً منه . وقد تقدم في الفصل الأول في الطائفة الثالثة من طوائف الروايات ذكر الروايات الخاصة الصحيحة المتضمنة الندب الخاص بذكر الشهادة الثالثة في مطلق الصلاة والتي قد أفتى بمضمونها العلامة في المنتهى [2] حيث جعل ذكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة واستثنى ذكرهم من الكلام المبطل في الصلاة ، وأفتى كل من الصدوق والمفيد باستحباب ذكرهم في قنوت الصلاة ، والطوسي أيضاً والمحقق الأردبيلي [3] والنراقي [4] في المستند .
[1] التذكرة ، ج 3 ، ص 51 ، طبعة مؤسسة آل البيت ( . [2] منتهى المطلب ج 5 ص 292 طبع الأستانة الرضوية - مشهد . [3] في قنوت صلاة الجمعة في مجمع الفائدة والبرهان ح 2 ص 392 - 393 . [4] في تشهد الصلاة ج 5 ص 331 - 332 .