وفي صحيحة حماد بن عثمان قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة قال : نعم ) [1] . وفي مصحح الحلي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في أذانه أو إقامته فقال : لا باس ) [2] . وفي صحيح بن أبي عمير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان ) [3] . وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس ) [4] . والرواية وإن كانت من مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن محبوب إلاّ أنه ذكر في مستطرفات السرائر أن نسخة الكتاب عنده بخط جده الشيخ الطوسي مضافاً إلى صحة إسناد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي كما هو مذكور في سلسلة الإجازات ومن ثم تكون طرق بن إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي .
[1] أبواب الأذان والإقامة باب 10 ، ح 9 . [2] أبواب الأذان والإقامة الباب 10 ، ح 7 . [3] أبواب الأذان والإقامة الباب 10 ، ح 8 . [4] أبواب الأذان والإقامة باب 10 ، ح 13 .