ومثله في المنتهى من نفس كتاب الحج . أقول : ويتحصل من كلام العلامة استفادة استحباب اقتران ذكر الرسول بذكر الله تعالى حيثما ذكر واستحباب اقتران الشهادتين باستفادة ذلك بالاقتران الوارد في ذكرهما وبالشهادة لهما في الأذان والصلاة وفي شهادة الدخول في الإسلام واستحصل من هذه الموارد استحباب قاعدة عامة باقتران الذكرين والشهادتين في الموارد الأخرى التي يرد فيها دليل خاص كالتسمية عند الذبيحة وإذا تم هذا النمط من الاستدلال يتضح قالب الاستدلال بالوجه الثاني - الندبية الخاصة - بتقريبية الآيتين حيث أن المستفاد من طوائف الروايات الواردة في التقريبين قاعدة عامة وهي ( استحباب اقتران الشهادات الثلاث وذكر علي والأئمة ( عليهم السلام ) بذكر الله ورسوله وبالتالي مشروعيته في الأذان لا سيما وأن اقتران الشهادات الثلاث مشروع في الصلاة كما مر في الفصل الأول بل في مواطن عدة من الصلاة ببركة القاعدة العامة وخصوص الصلاة قوي جداً وقال في منتهى المطلب ( المشهور ذهبوا إلى جواز الكلام بعد الإقامة ودلت على ذلك النصوص . . . ولا خلاف بينهم في تسويغ الكلام بعد الإقامة إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم الإمام وتسوية الصف ) [1] . أقول : ويشير إلى حسنة الحسن بن شهاب قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( لا باس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعدما يقيم إنشاء ) [2] .
[1] منتهى المطلب ج 4 ص 394 طبعة جماعة المدرسين . [2] أبواب الأذان والإقامة باب 10 ، ح 10 .