responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى < فهرس الموضوعات > الأقوال في الندبية الخاصة والعامة والتقريب الصناعي لها < / فهرس الموضوعات > الأقوال في الندبية الخاصة والعامة والتقريب الصناعي لها الفصل الثاني - الأقوال في الندبية الخاصة والعامة والتقريب الصناعي لها قال العلامة في التذكرة في كتاب الحج - حول الأذان - ( ولا تكره الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند الذبيحة مع التسمية بل هي مستحبة - وبه قال الشافعي - [1] ؛ لأنه شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله ( صلى الله عليه وآله ) كالأذان .
وقال أحمد : ليس بمشروع [2] .
وقال أبو حنيفة ومالك : إنه مكروه [3] ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( موطنان لا أذكر فيهما : عند الذبيحة وعند العطاس ) [4] .
ومراده لا أذكر فيهما مع الله تعالى على الوجه الذي يذكر معه في غيرهما ، فإنّ في الأذان يشهد لله بالتوحيد ، ويشهد للنبي بالرسالة ، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة ، وهنا يسمّي الله تعالى ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس ، فإن المروي فيه أنه يسمي الله تعالى ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) [5] .



[1] الأم ج 52 ب 239 والحاوي الكبير ج 15 ص 95 - 96 .
[2] المغني ج 11 ص 6 حلية الأولياء ج 3 ص 375 .
[3] الحاوي الكبير ج 15 ص 96 .
[4] أورده بن قدامة في المغني ج 11 ص 6 والماوروي في الحاوي الكبير ج 15 ص 96 .
[5] البحار ج 18 ص 178 .

263

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست