كتاب الاستبصار : 1 - وفي الاستبصار روى الشيخ في المصحح عن يونس جواز الاغتسال والوضوء بماء الورد فقال ( فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر في الكتب فإنما أصله يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ولم يرويه غيره وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ، ولو ثبت لأحتمل ان يكون المراد بالوضوء في الخبر استعمال الرائحة في الوضوء التحسين وقد بينا ذلك في كتاب تهذيب الأحكام إلى ان قال ان يكون المراد بالماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لأن ذاك الذي يسمى الورد وان لم يكن معتصراً منه ) فترى أن الخبر مع أنه شاذ شديد الشذوذ تكلف الشيخ في توجيه مضمونه ) ج 1 الباب الخامس من أبواب المياه ج 2 ص 14 . 2 - وفي الاستبصار ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار المتضمن لعدد نزح البئر من موت الدجاجة ومثلها قال ( فلا ينافي ما قدمناه لأن هذا الخبر شاذ وما قدمناه مطابق للأخبار كلها ولأنا إذا عملنا على تلك الأخبار نكون قد عملنا على هذه الأخبار لأنها داخلة فيها وأن عملنا على هذا الخبر احتجنا ان نسقط تلك جملة ولأن العلم يحصل بزوال النجاسة مع العمل بتلك الأخبار ولا يحصل مع العمل بهذا الخبر ) فترى أن الشيخ لا يمنع من العمل بالخبر الشاذ مطلقاً بل فيما إذا امتنع العمل بكل منه وما يقابله أي يمتنع الجمع في العمل ويعزز كون الشاذ حجه في نفسه عند الشيخ بنحو الاقتضاء أنه يرتكز الترجيح بينه وبين ما يقابله الأخبار إذ الترجيح فرع الحجية الاقتضائية في الطريق ج 1 ص 38 الباب 20 أبواب حكم الآثار أو المياه ص 38 ح 9 .