responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 245


لعدم قضاء النافلة والفريضة في النهار قال عنه ( فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن ) ج 2 ص 272 الحديث 1081 .
7 - ما رواه الشيخ بطريق الزيدية المعروف عن زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) المتضمن لصحة الصلاة بزيادة ركعة مع السجود لسجدتي السهو فقال ( هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة ) فترى الشيخ يصرح بأن علة الشذوذ ليس ضعف السند بل مخالفة المضمون لما هو ثابت . ج 2 ص 350 الحديث 1449 .
8 - ما رواه في الصحيح الاعلائي عن العلاء حيث تضمن عدم إعادة الصلاة لناسي النجاسة قال ( فإنه خبر شاذ لا يعارض فيه الأقوال التي ذكرناها ) ج 2 ص 360 الحديث 1492 .
9 - ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن العزرمي أو الرزمي عن أبيه المتضمن لإعادة المأمومين في صلاة الجماعة إذا كان امام الجماعة على غير طهر ( قال : هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها وما هذا حكمه لا يجب العمل به على أن فيه ما يبطله وهو أن أمير المؤمنين أدى فريضة على غير طهر ساهياً عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته ) 10 - 24 - وهناك موارد عديدة في كتابه التهذيب يستطيع المتتبع ملاحظتها ونورد قائمة لجملة منها :
التهذيب ج 3 ص 235 ، ج 4 ص 273 ، ج 6 ص 254 ج 6 ص 256 ، ج 7 ص 253 ، ج 7 ص 278 ج 7 ص 318 ، ج 9 ص 253 ، ج 7 ص 278 ج 7 ص 318 ، ج 9 ص 119 ، ج 9 ص 345 ج 10 ص 73 ، ج 10 ص 92 ج 10 ص 96 .

245

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست