responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 247


3 - الباب 24 من أبواب المياه ج 3 ص 45 في الاستبصار ما رواه الشيخ في الصحيح عن كردويه ( وهو حسن الحال ) المتضمنة لتقدير النزح عن البئر لسقوط بعض النجاسات فيها قال ( فهذا خبر شاذ نادرٌ وقد تكلمنا عليه فيما تقدم لأنه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكّر الذي يجب نزح جميع الماء مضافاً إلى ذكر الدم وقد بينا الوجه فيه ويمكن أن يحمل فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب وما قدمناه من الأخبار على الوجوب لأن لا تتناقض الأخبار ) .
فترى أن الشيخ يتكلف وجه الجمع بين الخبر الشاذ النادر وبقية الأخبار المعمول بها مما يدل على أن الشاذ متصف بالحجية الاقتضائية غاية الامر انه وصف بالشذوذ بسبب المعارضة لأخبار كثيرة معمول بها وهذا يوقفنا على تعريف أدق وأعمق لمعنى الشاذ .
4 - الباب 57 من أبواب ما ينقص الوضوء وما لا ينقص ج 5 ، ص 96 من الاستبصار ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي من تضمنه إعادة الصلاة لترك المسح بالماء لمن مسّ الحديد قال ( فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة ما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بينا ) .
والتقريب في هذا الكلام ما سبق .
واليك قائمة بموارد استعمال الشاذ في الاستبصار لمزيد الاطلاع .
5 - 14 ص 220 ج 1 ح 2 ، ج 1 ص 289 ح 8 ، ج 2 ص 83 ح ، ج 3 ص 161 ح 7 ، ج 4 ص 239 ح 9 ، ج 1 ص 288 ح 6 ، ج 1 ص 367 ح 2 ، ج 3 ص 59 ح 6 ، ج 3 ص 198 ح 23 ، ج 4 ص 233 ح 2 .
التذييل الثاني - كلام الشيخ المفيد

247

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست