responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 235


لبيان دخالة الشهادة الثالثة في الأذان بحسب مقتضى القاعدة بعد شرطية الولاية في صحة الأذان لكون الإقرار بها مقوم لها .
وببيان ثالث : بعد اتفاق المشهور على أن التلفظ بالشهادة الثالثة من أحكام الأيمان وأن دخالة سببيتها للإيمان كدخالة سببية الشهادتين في الإسلام هذا بضميمة ما ذهب إليه مشهور علماء الإمامية من أن الولاية والأيمان شرط في صحة العبادات والثواب على سائر الأعمال وهو شرط في قبولها كما مال إليه جملة من متأخري العصر ، ومقتضى النقطتين المتقدمتين كون الشهادة الثالثة شرطاً وضعياً في الأذان والإقامة كعملٍ عباديٍّ إما شرط صحةٍ أي شرط وضعي لزومي في صحتهما على قول المشهور وإما شرط في القبول أي شرط وضعيٌّ كماليٌّ فيهما وهذا الشرط لابد في تحققه من الإقرار باللسان وهو التلفظ بالقول بالشهادة الثالثة ومن ثمّ عبر الفقهاء عن الشهادة الثالثة في الأذان بأنها من أحكام الأيمان أي سببٌ للأيمان ولو في ضمن الأفراد المكررة المتلاحقة من الإقرار بالولاية ، كما هو الحال في التهليل والإقرار بالرسالة كورد متكرر بالنسبة للإسلام . وحيث يكون الإيمان والولاية شرط وضعيٌّ ولزوميّ في الصحة أو كماليٌّ في الصحة كما هو طبيعة شرائط القبول إذ هي دخيلةٌ في كمال الملاك والمصلحة المترتبة ، وهو معنى الشرط المستحب الوضعي والندبي في ماهية العمل ، أي لابد أن يكون شرط القبول المقارن للعمل منسجماً وملائماً لماهيته كما هو مقرر في المركبات الاعتبارية ، فلابد أن يكون شرطاً وضعياً ندبياً فضلاً عن امتناع كونه مانعاً عن الصحة هذا لو كان الولاية شرط القبول . واما لو كانت شرط صحة فاشتراط الشهادة الثالثة التي هي موجب وسبب للولاية في العبادة كالأذان والصلاة أوضح وأبين .

235

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست