responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 234


قلت :
اما الأول : لا ضمير في الشرطية بعد كونها نحو دخالة للشيء في ضمن المركب وبالتالي يكون الشرط جزءاً عقلياً .
اما الثاني : فلا ضمير في كونها شرط القبول أيضاً لأنه لا يقل عن شرط الكمال كالأجزاء المستحبة بل هو شرط ملزم وان لم يكن شرط صحة بمقتضى لزوم الولاية ، مع أن الصحيح هو ما عليه المشهور من كون الولاية شرطاً في الصحة ، لأن الصحة تلازم أدنى درجات القبول فمع نفي طبيعة القبول بجميع أفرادها تنتفي الصحة وتفصيل الكلام في ذلك حررناه في مسألة ( اشتراط إيمان النائب في الحج ) [1] ، مضافاً إلى خصوص الأدلة في المقام الدالة على شرطية الإيمان في صحة الأذان .
واما الثالث : فالتلفظ بالنية قد ثبت رجحانه في أعمال الحج بالنص الخاص [2] وكذا في النيابة في الحجّ ، وقد استفاد جماعة من ذلك رجحان التلفظ بها في بقية العبادات ، لا سيما وانه موجب لتأكيد حضور النية واستحضار الداعي ، والجواز في العبادات لا ينفك عن الرجحان العام وان لم يكن خاص بل في المقام أن التلفظ بالشهادة الثالثة سببٌ لإنشاء الولاية التي هي شرط وان كان بنحو التأكيد بقاءاً بعد الفراغ عن الاكتفاء بحدوثه ولو مرة إلاّ أن الأفراد المتكررة منه مؤكدة لبقاء الوجود للولاية كما هو الحال في تكرر الإقرار بالشهادتين ، فتحصل وجه مستقل عن النصوص الخاصة والعامة



[1] لاحظ سند العروة كتاب الحج ج 1 ص 235 .
[2] الوسائل أبواب الإحرام باب 16 - 17 .

234

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست