وجسمها فهي التي تنوع الفعل وتصيره عبادة وطاعة لله ، وذلك يقتضي أن الإقرار بالتكبير والتشهد بالشهادتين الذين هما طبيعتان مأخوذتان كجزء في رتبة سابقة على ماهية الأذان ، وهاتان الطبيعتان لا تتحقق طبيعتهما كعبادة ذاتية في رتبة سابقة على طبيعة الأذان إلاّ بالاقتران بولاية علي وولده والتولي له ( عليه السلام ) وكما يتقوم بعقد القلب يتقوم بالإقرار اللساني ، وبالتالي يتبين أن عبادية الشهادتين في الأذان مأخوذة فيها الاقتران بالشهادة الثالثة . ببيان ثان : ان التصريح والإيجاد والإنشاء للشرط في ضمن المشروط ليس يخل بصحة المشروط بل يزيده صحةً وتمامية نظير التلفظ بالنية فإنه إبراز للشرط وتأكيد في وجوده الدخيل في صحة المشروط ومقتضى وفاق الأصحاب على شرطية الولاية في صحة الأذان وعباديته هو مشروعية التصريح به مع المشروط ولك أن تقول أن الأذان متكون من أجزاء متعددة فيها التكبير والتهليل والإقرار بالشهادتين وهن عبادات قد أخذت الولاية في صحتها والموحد للولاية حدوثا وبقاءاً وتأكيداً هو الإقرار بالولاية وبالتالي يقترن مع الشهادتين . إن قلت : 1 - إن غاية هذا الوجه شرطية الشهادة الثالثة لا جزئيتها 2 - أن الولاية عند جماعة من متأخري العصر شرط في القبول لا شرط في الصحة . 3 - ان الشرط هو الولاية القلبية لا الإقرار اللساني وغاية كون الإقرار باللسان من مقومات الولاية هو جواز التلفظ لا استحبابه كما هو الحال بالتلفظ بالنية .