responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 232


من العبادات عن المؤمن . بل في خصوص المقام في موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( ( قال سأل عن الأذان هل يجوز أن يكون غير عارف قال لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلاّ رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا أقامته ولا يقتدى به ) [1] .
أقوال العلماء قال العلامة الحلي في المنتهى [2] بعد أن أورد هذا الموثق ( ( وهذا حكم متفق عليه بين أهل العلم مع أن الغلام غير البالغ يجتزأ بأذانه ذهب إليه العلماء أجمع كما في المنتهى أيضاً ودلت عليه النصوص كما في صحيحة [3] عبد الله بن سنان . وقال في الدروس ( ( ويعتد بأذان المميز لا غيره وبأذان الفاسق خلافاً لأبن جنيد لا بأذان المخالف ) ) [4] .
أقول : فمضافاً إلى ما تقدم من روايات الأصحاب ، أن الولاية لعليّ ( عليه السلام ) والأئمّة ( عليهم السلام ) شرط في صحة الأذان كما هو الحال في سائر العبادات والنص المتقدم أنفاً صريح في نفي الصحة وعدم الاعتداد . والتولي من سنخ النية وذلك لكونه فعلاً قلبياً والنية كما هو محرر في بحث التعبدي والتوصلي في مباحث الأصول هي روح العبادة وبمنزلة الصورة والفصل كمادة العبادة



[1] أبواب الأذان والإقامة باب 26 ح 1 .
[2] منتهى المطلب ج 4 ص 395 .
[3] أبواب الأذان والإقامة باب 32 ، ح 1 .
[4] الدروس ج 1 ص 164 .

232

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست