responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 228


فلا يذكر على المنابر ) ) .
ففيه : كونه رعية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) لا ينافي ذلك أليس قد جاءت الآيات ) * أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ * ( وقوله تعالى : * ) إِنّمَا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُوله وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ( * وغيرها من الآيات التي مفادها ولايته ( عليه السلام ) ووجه ذلك أن الخطاب هو للأمة في طول طاعة وولاية الله ورسوله .
الثالث : قوله ( قدس سره ) ( ولان ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط ) ففيه : أن ذلك مبنيّ على عدم تكليف الكفار بالفروع وإلاّ فلا توقف للتكليف في الفروع على الشهادتين مضافاً إلى أن صحة الصلاة عند المشهور أو قبولها مبنيّ على الولاية كما هو مقتضى * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً * ( .
الرابع : قوله ( قدس سره ) ( إنه لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام لكان في مبدأ النبوة من الفترة ما كان في الختام - إلى أن قال - ولأنه لو كان من فصول الأذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخف الخ ) .
ففيه : أنه قد اعترف بممانعة المنافقين والحاسدين عن تنصيبه ( صلوات الله عليه وآله ) له ( عليه السلام ) في عدة مواطن ومواقف وهو السبب في عدم الأمر بها في الأذان لا سيما وأنه يؤتى به في اليوم خمس مرات ومع ذلك لم يسلم الأذان كغيره من سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قبل الثلاثة وبني أمية كما قد حذفوا منه حي على خير العمل فقد قال ابن الجنيد ( روي عن سهل بن حنيف وعبد الله ابن عمر والباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنهم كانوا يؤذنون ب‌ ( حي على خير العمل )

228

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست