responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 210


يظهر من الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب وهل أن الأمر بالإجمال عزيمةٌ أو للتقية أو أنه الأولى كما يظهر من الصدوق والشيخ ، وفي صحيح محمد بن مسلم [1] الوارد في كيفية خطبة الجمعة مشتمل على الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى الأئمّة بذكر أسمائهم بالتفصيل .
وكما مر في موثق سماعة [2] الواردة في ذلك أيضاً ( ويصلي على محمد ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أئمة المسلمين ) وهما وان كانا واردين في خطبتي صلاة الجمعة لا في قنوت الجمعة إلاّ أن خطبتي الجمعة هما بدل عن الركعتين في أربع الظهر وهما شرط أو جزء من صلاة الجمعة .
وعلى أي تقدير يفهم منهما عدم العزيمة في الأمر بالإجمال بأسماء الأئمّة وبالتالي مشروعية ذكر أسماءهم بالتفصيل ، وعلى تقدير العزيمة فأيضا يستفاد مشروعية ذكر أسمائهم بصورة الإجمال في الصلاة وتوابعها كالقنوت والأذان والإقامة أولى بالتبعية للصلاة من القنوت ولا سيما الإقامة فقد ورد في رواياتها ( أنه في الصلاة ) .
وقال العلامة في منتهى المطلب [3] ( المطلب الثاني عشر : - ( ( لا بأس بأصناف الكلام الذي يناجي بها الرب تعالى لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : سألتُ أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه قال : نعم وعن الحلبي قال : قلتُ لأبي عبد الله ( عليه السلام )



[1] أبواب صلاة الجمعة الباب 25 ، ح 1 .
[2] أبواب الأذان والإقامة باب 13 ، ح 9 ، ح 10 .
[3] منتهى المطلب ج 1 ص 310 طبعة قم .

210

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست