responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 208


الوجوب في الجملة ظاهر ما سمعته في مصباح السيد ونهاية الشيخ والنافع والمعتبر وغيرها بل ربما استظهر من موضع من السرائر إلاّ أنه استظهر منه الندب لحصر الواجب في الخطبة في أربع أصناف ) [1] أقول : والحاصل أن مشروعية ذكر أسماء الأئمّة ورجحانه بالخصوص في خطبة الجمعة لا خلاف فيه والخطبة كما مر عوض الركعتين وبمنزلة الجزء المقدم على ركعتي صلاة الجمعة فهي أدخل في الصلاة من الأذان والإقامة وقد تضمنت لكل من الشهادات الثلاث وان كانت بصورة الحمد لله والثناء والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالتوصيف والصلاة على الأئمّة بوصف الإمامة ، لا سيما وأنه قد أمر ندباً ووجوباً بذكر أسمائهم بالتفصيل كما في صحيح محمد بن مسلم ومجموعاً في موثق سماعة ، وهذا التشريع الخاص بذكرهم ( عليهم السلام ) في خطبة الجمعة يدفع كثيراً من الاستبعادات والاشكاليات التي ذكرها جماعة من أن صورة الأذان لو كانت متضمنة للشهادة الثالثة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لتوفرت الدواعي لنقلها ونحوه مما ذكر في استبعاد تضمن الأذان للشهادة الثالثة كفصل فان هذه الاستبعادات بعينها تتأتى في خطبة صلاة الجمعة وليس من وجه في الجواب إلاّ تدريجية التشريع وبيان الأحكام ولو بسبب عدم استجابة الناس وتقبلهم لذلك كما في ابلاغ أصل الولاية بنحو عام لكل المسلمين كما في واقعة غدير خم حيث كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يخشى تمرد المنافقين فطمئنه الله تعالى * ( وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) * .



[1] جواهر الكلام ، صلاة الجمعة .

208

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست