وبضميمة ما ورد في معتبرة الفضل بن شاذان الواردة في تشهد الصلاة ذات الركوع والسجود الدالة على أن التشهد في الصلاة هو التشهد في الأذان والإقامة ففي معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) ( ( قال : وانما جعل التشهد بعد الركعتين لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أخر بعدها التشهد والتحية والدعاء ) ) [1] . فماهية التشهد في هذه المواضع واحدة متحدة . ثالثاً : أن الصلاة على النبي وآله من توابع التشهد والصورة المذكورة في موثق سماعة وموثق عمار هما أيضاً من صيغ الاقرار والتشهد وذلك لأن عبارة ( ( اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين أو على امام المسلمين أو على أئمة الهدى ) ) وان كانت بصيغة الصلاة إلاّ أن ذكر آل محمد ينعتهم بأئمة المسلمين ونحوه وهذا النص والتوقيف مؤداه إقرار ويتشهد لأن المتكلم الذي يأتي بصورة الترتيب النعتي هو مدلول خبري يلتزم بالأخبار به ويأخذ به كاقرار إلاّ ترى أن القائل أو الداعي لزيد بقوله : ( اللهم أرحم زيداً الذي أقرضني مئة ديناراً فإنه يؤخذ به كأعتراف منه بالاقرار أنه مدين لزيد بمئة دينار ويكون هذا التركيب بهيئة الجملة الخبرية وان كان معناً حرفياً لا اسمياً إلاّ أن هذا المعنى الحرفي يوازي المعنى الاسمي بلفظه اعترف أو التزم أو أقرّ أو اشهدوا فان جملة من المعاني كما يمكن يتلفظ بها أو تؤدي بصورة المعنى الاسمي يمكن أن تؤدى بصورة المعنى الحرفي الموازي المطابق لها وكما يمكن أن