لا سيما بعد ورود انه ليس في تشهدها والدعاء فيها شيئاً مؤقتاً كما تدل الموثقتان أيضاً على جواز الثالثة في تشهد عموم الصلاة ولعله يعترض أن هاتين الموثقتين واردتان في صلاة الميت وهي ليست إلاّ دعاء وليست صلاة حقيقية مع أن الذي ورد منهما انما هو بصيغة الصلاة على النبي وآله لا بصيغة التشهد ولا في ضمنه . أولاً : يندفع هذا الاعتراض بأن الصلاة على الميت هي صلاة أيضاً ومن ثمَّ اعتبر فيها جملة من شرائط صلاة الجماعة غاية الأمر انه ورد في الروايات أنها ليست الصلاة ذات الركوع والسجود فالمنفي عنها ليس حقيقة الصلاة بل المنفي عنها نمط من أنواع الصلاة وهو النمط الذي فيه الركوع والسجود كما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) ( ( قال : انما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء ومسألة وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود ) ) [1] . ومثلها روايات أخرى [2] . الثاني : أن التشهد الوارد في صلاة الجنازة قد أمر فيها بعنوان التشهد كما في الصحيح إلى محمد بن مهاجر ( ( كبر وتشهد ) ) [3] .
[1] أبواب صلاة الجنازة - باب 21 ، ح 7 . [2] أبواب صلاة الجنازة باب 8 . [3] أبواب صلاة الجنازة الباب 2 ، ح 1