responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 169


ظاهري أيضاً .
وعلى هذا النحو من التقريب ترتفع المعارضة بين الروايات الخالية عن الشهادة الثالثة والروايات المتضمنة لها حيث يتبين أن عدد فصول الأذان ليست عند الشارع بنحو التعيين عدداً بل التخيير شرعاً بين مراتب العدد فلا تكون روايات الشهادة الثالثة في الأذان متضمنة لأمر غريب عن ماهية الأذان ، وهذا هو الذي أشار إليه المجلسي الأول في روضة المتقين ، ويؤيد ذلك ما ورد من تقصير [1] الأذان والإقامة في السفر مرة مرة بدل مثنى مثنى في الفصول وكذلك في حالة العجلة أو ضيق الوقت [2] وكذلك للمرأة [3] بل ورد عند ضيق الوقت الاكتفاء بالفصول الأخيرة [4] .
ب - أن تفسير اختلاف العدد في روايات فصول الأذان كما في عبارة الشيخ الطوسي في النهاية ليس هو من مضمون كل روايات العدد بل هو من تفسير الشيخ الطوسي ويشهد بذلك عبارته في المصباح التي مرت آنفاً حيث عطف على العدد بالفاء بقوله ( فيكون التكبير أربع مرات . . . ) مما يدلل على أن بسط العدد بهذا النحو من الفصول في تفسير الشيخ استظهاراً من بعض الروايات مما ورد فيها تكرار بعض الفصول ولكن ذلك لا يحتم كون المراد ذلك من العدد اثنين وأربعين مثلاً فالاحتمال قائم فيها على الانطباق على ما



[1] باب 21 من أبواب الأذان والإقامة .
[2] باب 21 من أبواب الأذان والإقامة .
[3] أبواب الأذان والإقامة باب 34 .
[4] أبواب الأذان والإقامة باب 14 .

169

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست