responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 168


ويقول ( ( لا إله إلاّ الله ) ) مرتين في آخر الإقامة . فان عمل عاملٌ على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ) [1] .
وقال أيضاً في كتابه مصباح المتهجد ( وروي : اثنان وأربعون فصلاً ، فيكون التكبير أربع مرّات في أول الأذان وآخره وأول الإقامة وآخرها والتهليل مرتين فيهما ) [2] .
أقول : وفتوى الشيخ بعدم الإثم بالعمل بأي منها عين لفظ فتواه في المبسوط في روايات الشهادة الثالثة بنصّ هذه الفتوى .
وعلى آية حال فتقريب دعم هذا الشاهد لمضمون روايات الشهادة الثالثة بنحوين .
أ - أن تجويز الأصحاب وجمعهم بين اختلاف روايات عدد فصول الأذان بالتخيير بالعمل بأي منها سواء أرادوا التخيير الفقهي أو الأصولي كما صرح بهذا الجواز جملة [3] عديدة من الأصحاب غير الشيخ الطوسي كما يظهر للمتتبع وهذا يقضي بأن الشارع جعل عدد فصول الأذان له حد أدنى وحد أقصى ولم يحصره بنحو التعيين في مرتبة عدد بل خير بين المراتب لا سيما على القول بالتخيير الفقهي بل حتى على القول بالتخيير الأصولي فإنه تخيير



[1] النهاية ونكتها ج 1 ص 293 طبعة قم . جماعة المدرسين .
[2] مصباح المتهجد في ذكر الأذان والإقامة ص 39 طبعة بيروت - مؤسسة الأعلمي .
[3] وقرر ذلك العلامة في المنتهى ج 4 ، ص 386 وذكر الشهيد في الذكرى كلام الشيخ إلاّ انه مال إلى الترجيح بينها وحمل بعضها على حالات أخرى من السفر ونحوه ج 3 ، ص 200 ، وقد مرّ ذكر غيرها من كلمات الأصحاب فراجع .

168

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست