عشر كلمة وفي أصحابنا من قال عشرون كلمة . . . ) [1] . وقال في النهاية ما لفظه ( وقد روي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً وفي بعضها اثنا وأربعون فصلاً فمن عمل على إحدى هذه الروايات - لم يكن مأثوماً ) [2] . ويستفاد من هذا الكلام أن عدد فصول الأذان ليست وفاقيه وقد قرره على ذلك العلامة في منتهى المطلب [3] . وقال في المبسوط ( والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً . . . ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين . . . ) [4] . وقال ابن حمزة في الوسيلة ( فجميع فصولها خمسة وثلاثون فصلاً وقد روي أكثر من ذلك والعمل على ما ذكرنا ) [5] . ومنها : ان الخبر الذي حكم الصدوق بصحته في كلامه المتقدم على كلامه في روايات الشهادة الثالثة وهو خبر أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي هو شاذ المضمون فكيف يعارض به الروايات المتضمنة في كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان وذلك لأن هذا الخبر قد تضمن اتحاد الأذان والإقامة في عدد فصولهما ولا قائل به أحد من الأصحاب .
[1] الخلاف ج 1 ص 278 . [2] النهاية ج 1 ص 292 . [3] منتهى المطلب ج 4 ص 386 طبعة مشهد . [4] المبسوط ج 1 ص 99 . [5] الوسيلة ص 92 .