والعلامة على خلاف الصدوق والاستحباب في الفتوى هذه هي للمؤذن والمقيم لا لحكاية السامع لما يسمعه من الأذان . ففتوى الشهيد متطابقة مع فتوى بن براج بالعمل بمضمون تلك الروايات وتتميز على فتوى الفاضلين . ثم إن العلامة في المنتهى [1] والتذكرة [2] والشهيد في الدروس [3] والبيان [4] نقلا كلام الشيخ في النهاية والمبسوط . فقال العلامة في التذكرة ( مسألة 158 : قد ورد عندنا . . . قال الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوماً فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول ( أن علياً ولي الله ، وآل محمد خير البرية ) ) فمما لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئاً ) ) [5] . وقال أيضاً في المنتهى ( واما ما روي في الشاذ من قول ( ( أن علياً ولي الله ) ) و ( ( آل محمد خير البرية ) ) فمما لا يعول عليه قال الشيخ في المبسوط : فان فعله لم يكن آثماً وقال في النهاية : كان مخطئاً ) [6] . وقال الشهيد في الدروس ( أما الشهادة لعلي ( عليه السلام ) في الولاية - وان محمداً وآله خير البرية - فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان وقطع في النهاية
[1] المنتهى ج 4 ص 381 . طبعة مشهد . الآستانة الرضوية . [2] التذكرة ج 3 ص 45 طبعة قم - مؤسسة آل البيت . [3] الدروس ج 1 ص 162 طبعة قم - مؤسسة النشر الإسلامي . [4] البيان ص 144 طبعة قم - بنياد امام مهدي . [5] التذكرة ج 3 ص 45 طبعة قم - مؤسسة آل البيت . [6] المنتهى ج 3 ص 381 طبعة مشهد .