الفرق بين السر والعلانية لإطلاق الأدلة . وعلى أية حال فقد ذهب بعض الأصحاب إلى أن الإسرار من كيفيات الأذان المأتي بها في بعض الحالات لبعض العوارض ، ففتوى ابن براج بالاسرار بالشهادة الثالثة في الأذان لا تخرج عن كيفية الأذان . ثم إن فتواه لم تختص بالأذان بل صرح في الإقامة أيضاً كما أن تقييده لها بالمرتين صريح بالاتيان بها كهيئة فصول الأذان وهو شاهد على عمله بعين مضمون طوائف الروايات التي رواها الصدوق في الفقيه ولا يخفى أن القاضي أبن براج في طرابلس عشرين أو ثلاثين سنة كما حكي عن الشهيد [1] حيث ذهب إلى طرابلس في سنة ( 438 هجري قمري ) وأقام بها إلى أن مات سنة ( 481 هجري قمري ) وكان خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية وكان في زمن بني عمار [2] فهو قد عاصر آل بويه في بغداد والفاطميين في حلب والشام . وقد تقدم أن سيرة الشيعة في بغداد وحلب وسيرة الدولتين آل بويه والفاطميين كانت على التأذين بالشهادة الثالثة وحي على خير العمل في الأذان ، وأنه كانت مصادمات بينهم وبين أهل سنة جماعة الخلافة دامية على هذا المعلم ، ففتواه المتطابقة لأحد مضامين الطوائف التي رواها الصدوق والشيخ من صيغ الشهادة الثالثة كفتوى بتيّة من جانب ، وتقييده لهذه الفتوى بأن يقرأ بأخفات في نفسه ومضمراً ذلك يدلّ على
[1] رياض العلماء - للأقندي التبريزي ج 3 ص 141 - 142 ، رجال السيد بحر العلوم ج 3 ص 60 - 63 . [2] أعيان الشيعة ج 7 ص 18 .