responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 141


فتبين من كل ذلك أن وصف الشيخ للأخبار بالشذوذ يقتضي اعتبار صدورها معتضداً ذلك بما مر من نفي الشيخ للإثم للعامل بها . نظير ما عبر به في حكم اختلاف الروايات في عدد الفصول للأذان من نفي الإثم عن العمل بأي منها ، ومما يعضد ذلك أيضاً قوله عقب ذلك ( غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا من فصوله ) فان هذا التعبير لا يؤتى به إلاّ بعد الحكم بالجواز لأن الاستثناء استدراك على شيء سبق فلو كانت عبارته السابقة مفادها الحرمة لما صح استدراكه فالاستدراك يعطي دفع الشيخ لما قد يرتكب من الجمع بين الروايات المتضمنة للشهادة الثالثة والروايات الأخرى الخالية منها بحمل المتضمنة لها على الاستحباب وذلك لأنه يبني على استحكام التعارض والبناء على التخيير في العمل بينهما نظير بنائه في اختلاف الروايات الواردة في فصول الأذان فإنه لم يجمع بينها بحمل الزيادة على الندب بل بنى على استحكام التعارض بينها في العدد وحكم بالتخيير في العمل بها بقوله ( من عمل بإحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ) [1] ويظهر من العلامة في التذكرة استظهار هذا المعنى من كلام الشيخ فلاحظ [2] .
ومقتضى التخيير هو جواز العمل بمضمونها ومفادها الذي هو جزئية الشهادة الثالثة في فصول الأذان فهذه ثلاثة مواضع في كلام الشيخ تبين عدم طرح الشيخ لهذه الأخبار من رأس كما تبين تحديد الشيخ الميزان العلمي لدرجة اعتبار هذه الروايات .



[1] النهاية ص 68 - 69 طبعة قم .
[2] تذكرة الفقهاء ج 1 ص 105 طبعة قم .

141

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست