أخبار التفويض في كتبه [1] ولم يتعرض لتأويلها ) [2] قال الصدوق في كتابه الاعتقادات ( وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر دينه فقال عز وجل * ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) * وقد فوض ذلك إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) . . . ) [3] قال الصدوق في الفقيه ( وقال زراره بن أعين قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ( ( كان الذي فرض الله عز وجل على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنّ وهمٌ - يعني السهو - فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبعاً فيهن السهو . . . ) [4] أقول : - فمع هذه التصريحات من الصدوق بالتفويض أو صحة بعض أقسام التفويض كالتفويض في التشريع من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحدود التي رسمها الله تعالى له مع فتوى الصدوق بالشهادة الثالثة في مواضع من الصلاة كما في ضمن دعاء التوجه [5] وفي قنوت الصلاة [6] وفي التسليم [7] بل في الفقه الرضوي الذي هو رسالة والده علي بن بابويه ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة [8] ومع ما تقدم من وقوع الفتن الدامية بين الشيعة وأهل سنة الجماعة في بغداد وحلب ومصر وبين آل بويه وغيرهم كما مر مفصلاً في بحث السيرة
[1] الفقيه ج 1 ص 41 طبعة قم . [2] البحار ج 25 ص 347 . [3] اعتقادات الصدوق ص 109 - 111 . [4] من لا يحضره الفقيه ج 1 باب فرض الصلاة ح 605 ص 201 طبعة جماعة من المدرسين . [5] المقنع ص 93 طبع قم - مؤسسة الإمام الهادي . [6] الفقيه ج 1 ص 493 وص 317 طبعة قم . [7] المقنع ص 96 طبع قم - مؤسسة الإمام الهادي والفقيه ج 1 ص 319 . [8] الفقه الرضوي ص 108 طبعة آل البيت .