responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 111


واحدة في موارد كما في المسافر ، ومن تعجلت به حاجته وفي المرأة ، بل قد ورد فيهم الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيعلات [1] وفي بعض الروايات الاكتفاء بالشهادتين فقط وهو يعطي أن الصورة الأصلية في الأذان والإقامة هي الواحدة وان العمدة فيها هو التشهد بالشهادتين ومثله ما ورد [2] في من يصلي مع القوم ولا يمهله يؤذن ويقيم فإنه يكتفي ببعض فصول الإقامة الأخيرة المتضمنة لقيام الصلاة والتهليل ، كما قد ورد أن المرأة تسرّ في الأذان وهو يعطي أن الاسرار هو بعض حالات الأذان والإقامة ، كما أن من نفى الأذان والإقامة عن النساء يستفاد منهم ان من بعض أفراد الأذان ما يسقط وان كان مشروعاً .
< فهرس الموضوعات > مشروعيته في الصلاة :
< / فهرس الموضوعات > مشروعيته في الصلاة :
قال الشيخ في المبسوط ( ولو قاله في الصلاة ( الأذان ) لم تبطل صلاته إلاّ في قوله ( حي على الصلاة ) فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فسدت صلاته لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الأدميين فان قال بدلاً من ذلك لا حول ولا قوة إلاّ بالله لم تبطل صلاته .
< فهرس الموضوعات > شعاريته للإسلام وللإيمان < / فهرس الموضوعات > شعاريته للإسلام وللإيمان قال في التذكرة ( مسألة : - لا يجوز الاستيجار في الأذان وشبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة شعاريته . . . إلى أن قال وللشافعية في الأجر على الشعائر



[1] كما في أبواب الأذان والإقامة ب 14 .
[2] أبواب الأذان والإقامة باب 34 الحديث 1 .

111

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست