غير المفروضة في الأذان تفريعاً على الأصح عندهم ثلاثة أوجه ، فان جوزوه فثلاث أوجه في ان المؤذن يأخذ بالأجرة إحداها : أنه يأخذ على رعاية المواقيت والثاني : على رفع الصوت والثالث على الحيعلتين فإنهما ليستا من الأذان . والأصح عندهم وجه رابع أنه يأخذ على الأذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن وان اشتمل على تعليم القرآن ) وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية بعدما ذكر أن التشهد بالولاية لعلي ( عليه السلام ) وان محمداً وآله خير البرية أو خير البشر ليس من جزء الأذان وان كان الواقع كذلك قال : ( وبالجملة فذلك من احكام الايمان لا من فصول الأذان ) ( وقال بعدما نقل كلام الصدوق : لولو فعل هذه الزيادة لا حرج ) [1] ومثله قال صاحب المدارك [2] وقال صاحب الرياض بعدما حكى القول بأنها من احكام الايمان وليست من فصول الأذان ( ومنه يظهر جواز زيادة ان محمداً وآله - إلى آخره - وكذا علياً ولي الله مع عدم قصد الشرعية في خصوص الأذان والا يحرم شرعاً ولا أظنهما من الكلام المكره أيضاً للأصل وعدم انصراف اطلاق النهي عنه اليهما بحكم عدم التبادر بل يستفاد من بعض الاخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ) [3] . وقال السيد الحكيم في المستمسك ( بل ذلك - أي ذكره الشهادة الثالثة في
[1] الروضة البهية بحث الأذان . [2] المدارك ج 3 ، ص 290 . [3] رياض المسائل ج 3 ، ص 97 - 98 .