responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 109


بحث في حقيقة الأذان وبيان الأغراض التشريعية له كونه للإعلام قال في المعتبر ( الأذان في اللغة ( الإعلام ) وفي الشرع اسم للأذكار الموضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة وهو من وكيد السنن اتفاقاً ) [1] كونه ذكراً قال الشيخ في الخلاف في مسألة ( لو فرغ من الصلاة ولم يحكِ الأذان ) يوتى به لا من حيث كونه أذاناً بل من حيث كونه ذكرا .
كونه تشهداً قال الشهيد الثاني في روض الجنان في مسألة ( هل يكون الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلماً ) [2] ونسبه إلى اختيار العلامة في التذكرة لان الشهادة صريحة في الإسلام لكنه اختار العدم وقال ألفاظ الشهادتين ليست موضوعة لأن يعتقد بل للإعلام بوقت الصلاة وان كان قد يقارنها الاعتقاد وكذا تشهد الصلاة لم يوضع لذلك بل لكونه جزءاً من



[1] المعتبر ج 2 ص 121 .
[2] روض الجنان ص 242 .

109

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست