responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 63


ومنها : فتوى المحقق في المعتبر قال ( مسألة : من السنة حكاية قول المؤذن لما روي عن أبي سعيد الخدري ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن ) قال الشيخ في المبسوط : من كان خارج الصلاة قطع كلامه وحكى قول المؤذن ، وكذا لو كان يقرأ القرآن قطع وقال كقوله لأن الخبر على عمومه وقال في المبسوط أيضاً : روي إذا قال المؤذن أشهد ان لا أله إلاّ الله أن يقول : وانا أشهد ان لا إله إلاّ الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رباً بالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً وبالأئمّة الطاهرين أئمة . . . ) [1] .
وظاهره تقريره فتوى الشيخ مشعر أيضاً بأن الشهادة الثالثة من الأذان بمقتضى قاعدة تطابق حكاية الأذان مع الأذان المستحبة ، ولا أقل من دلالتها على أن الشهادة الثالثة من توابع الأذان ، ومن ثم أدرج الفقهاء استحباب الحكاية بالشهادات الثلاث عند سماع الأذان في نفس مسألة الحكاية لسماع الأذان .
الخامسة : الفتوى بذكرية أسمائهم ( عليهم السلام ) في الصلاة أي ذكر أسمائهم في الصلاة مع وصفهم بالإمامة الذي هو نحو من الشهادة بالولاية .
المدخل - الفتوى بذكرية أسمائهم في الصلاة منها : - فتوى الصدوق في الفقيه فإنه قد أورد صحيح الحلبي المتقدم في موضعين من الفقيه أحدهما في قنوت صلاة الوتر [2] والآخر في مطلق باب القنوت في الصلاة [3] ويظهر منه



[1] المعتبر ج 2 ص 146 الطبعة القديمة .
[2] الفقيه ج 1 ص 493 طبعة قم .
[3] الفقيه ج 1 ص 317 طبعة قم .

63

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست