ومنها : فتوى المحقق في المعتبر قال ( مسألة : من السنة حكاية قول المؤذن لما روي عن أبي سعيد الخدري ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن ) قال الشيخ في المبسوط : من كان خارج الصلاة قطع كلامه وحكى قول المؤذن ، وكذا لو كان يقرأ القرآن قطع وقال كقوله لأن الخبر على عمومه وقال في المبسوط أيضاً : روي إذا قال المؤذن أشهد ان لا أله إلاّ الله أن يقول : وانا أشهد ان لا إله إلاّ الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رباً بالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً وبالأئمّة الطاهرين أئمة . . . ) [1] . وظاهره تقريره فتوى الشيخ مشعر أيضاً بأن الشهادة الثالثة من الأذان بمقتضى قاعدة تطابق حكاية الأذان مع الأذان المستحبة ، ولا أقل من دلالتها على أن الشهادة الثالثة من توابع الأذان ، ومن ثم أدرج الفقهاء استحباب الحكاية بالشهادات الثلاث عند سماع الأذان في نفس مسألة الحكاية لسماع الأذان . الخامسة : الفتوى بذكرية أسمائهم ( عليهم السلام ) في الصلاة أي ذكر أسمائهم في الصلاة مع وصفهم بالإمامة الذي هو نحو من الشهادة بالولاية . المدخل - الفتوى بذكرية أسمائهم في الصلاة منها : - فتوى الصدوق في الفقيه فإنه قد أورد صحيح الحلبي المتقدم في موضعين من الفقيه أحدهما في قنوت صلاة الوتر [2] والآخر في مطلق باب القنوت في الصلاة [3] ويظهر منه
[1] المعتبر ج 2 ص 146 الطبعة القديمة . [2] الفقيه ج 1 ص 493 طبعة قم . [3] الفقيه ج 1 ص 317 طبعة قم .