responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 283


هذا فضلاً عن إمكان توظيف الطوائف العامة بقرائن تقريبية خاصة تجعلها بمثابة الطوائف الخاصة ، فمع كل هذا الكم من وجوه الأدلة إن لم يصلح لإثبات الجزئية فهو صالح قطعاً للمعذرية لمن يبني على تمامية هذه الوجوه ، فلا أقل من كون هذه الوجوه رافعه ومزيلة لموضوع قاعدة البدعية ، وإلا كان اللازم الحكم ببدعية ذهب إليه المتقدمون في المقام مما مرّ فتاواهم بالشهادة الثالثة في الأذان .
قول إفراطي :
ثم إن الأغرب في المقام من شذ وحكم بالبدعية في المقام أي في ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وإن لم يقصد بها الجزئية فيما إذا أتي بها مكررة مرتين كهيئة فصول الأذان والإقامة أي قصد بها الندبية العامة ، والحري أن يحكم عليه بالبدعية في حكمه هذا لأنه - حكم بالبدعية بلا مستند ولا ميزان بل على خلاف المستند فإنه لم يرتاب أحد من المشهور بقطعية الندب كما مرت كلماتهم فكم فرق شاسع بين دعوى المشهور بقطعية الندبية العامة الشاملة للأذان وبين دعوى قطعية العدم ، ولربما بنى القائل المزبور قطعه بعدم الندبية العامة على عدم إيمانه بثبوت أدلة إمامة أمير المؤمنين وأن الإقرار بها باللسان لا صلة له بالإيمان أو أن الإقرار بالإيمان لا صلة له بالإسلام هذا . وقد يستدل للحرمة :
أولاً : بأنها بدعة وزيادة في العبادة التوقفية الموظفة من الشارع .
ثانياً : بحصول الإيهام بالجزئية وهو تغير لرسم الأحكام الدينية وذلك بسبب تشاكل وتماسك صورة التكرار عدواً لفصول الأذانين .

283

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست