responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 151


المرتضى والشيخ الطوسي ببدعية التثويب وهو بذلك قد فرق بالحكم بين الشهادة الثالثة وبين التثويب كما تقدم تقريبه في كلام الشيخ الطوسي ( قدس سره ) ومن ثمَّ قال المجلسي الأوّل في روضة المتقين ( والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات - أي الشهادة الثالثة - أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً كما يظهر من المحقق والعلامة والشهيد ( رحمهم الله ) فقد نسبوها إلى الشذوذ والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور . . . ) [1] .
الفصل الأول - نظرة الشيخ المجلسي الأول نظرة الشيخ المجلسي الأوّل :
قال المجلسي ( قدس سره ) في تعليقته وشرحه لكلام الصدوق ( قدس سره ) ( الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل مع أن الأخبار التي ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة ، والظاهر ان الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً كما يظهر من المحقق والعلامة والشهيد ( رحمهم الله ) فإنهم نسبوها إلى الشذوذ والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور مع أن الذي حكم بصحته أيضاً شاذ كما عرفت فبمجرد عمل المفوضة أو العامة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع إلاّ ان يرد عنهم صلوات الله عليهم ما يدل عليه ولم يدل مع أن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه ، والظاهر أنه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً إلاّ مع الجزم بشرعيته فإنه يكون مخطئاً والأولى ان يقوله على انه جزو الإيمان لا جزو الأذان ويمكن ان يكون واقعا ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك ( حي على خير العمل ) تقية على أنه غير معلوم ان الصدوق أي جماعة يريد من المفوضة



[1] روضة المتقين ج 2 ص 245 طبعة بنياد فرهنكي .

151

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست