responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 143


فيلاحظ أن الشيخ ( قدس سره ) قد حكم على التثويب في فصول الأذان على خلاف حكمه في الشهادة الثالثة في الأذان فان الحكم بالبدعية يعني القطع بمخالفة الواقع أو القطع بعدم الدليل عليه وبعدم توفر شرائط الحجية ، مع أن الروايات الواردة في التثويب في فصول الأذان كثيرة وأسانيدها متصلة واصلة الينا في الكتب الحديثة التي بين أيدينا إلاّ أنها حيث كانت صادرة تقية بدلالة الروايات العديدة الأخرى فحكم على التثويب بالبدعية . وهذا بخلاف حكمه على الشهادة الثالثة فقد حكم فيما لو أتى بها على أنها من فصول الأذان عملاً بتلك الروايات حكم بالخطأ بمقتضى صناعة الترجيح فبين حكمه بالتثويب وحكمه بالشهادة الثالثة في الأذان مباينة واضحة كما لا يخفى على المتدبر للمباحث الصناعية .
الشاهد السادس :
وسيأتي في الطائفة الخامسة من الروايات رواية للشيخ في المبسوط في حكاية الأذان بالشهادة الثالثة مما يعزز ويدعم استظهار فتواه بالجواز عند إتيانها جزءاً في الأذان كما سيأتي ان روايته للطائفة الخامسة يعزز اعتمادهم على الطوائف الثلاث الأولى التي رواها الصدوق في الفقيه وأشار إليها في المبسوط وقد استظهر ذلك من الشيخ ، العلامة المحدث الشيخ حسين العصفور البحراني حيث قال في الفرحة الأنسية : ( وأما الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة وهو أشهد أن علياً ولي الله فمما نفاه الأكثر وظاهر الشيخ في المبسوط ثبوته وجواز العمل به . . . ) [1] .



[1] الفرحة الأنسية ج 2 ص 16 طبعة بيروت .

143

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست