responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 138


في النهاية عن العمل بطوائف الروايات المختلفة في عدد فصول الأذان والإقامة بعين التعبير في المقام حيث قال ( وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان والإقامة هو المختار المعمول عليه وقد روي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلاً وفي بعضها اثنان وأربعون فصلاً - ثم ذكر تفصيل تلك الأعداد - فإن عمل عامل على أحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ) [1] ومسألة عدد فصول الأذان وإن كانت مسألة أخرى لا تختص بخصوص الشهادة الثالثة كفصل في الأذان إلاّ أن تماثل حكم الشيخ في المسألتين أي نفيه للإثم لمن عمل على أحد طوائف الروايات الواردة في عدد فصول الأذان والإقامة مع كون جملة تلك الروايات وطوائفها معتبرة والعمل بها هو بمعنى العمل بمفادها والأخذ بها والفتوى بمضمونها ، فإذا كان هذا هو المعنى لعدم الإثم بالعمل في تلك الروايات فعين هذا المعنى ينسحب على روايات الشهادة الثالثة حيث حكم عليها الشيخ بنفس الحكم وبنفس اللفظ والتعبير ، مما يقضي باعتبار صدور الروايات للشهادة الثالثة في الأذان لدى الشيخ وجواز العمل والأخذ بها والفتوى بمضمونها وإن كان الأرجح لديه العمل بالروايات الأخرى الخالية .
الشاهد الثالث :
وأما حكمه بشذوذها فيعزز إرادته ( قدس سره ) لاعتبار صدور تلك الروايات الشاذة لكون معنى الشاذ لدى الشيخ في التهذيبين وكذا المحدثين وعلماء



[1] النهاية ج 1 ص 292 - 293 طبعة قم - النشر الإسلامي - .

138

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست