responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 137


( أشهد أن علياً وآل محمد خير البرية ) على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله ) [1] .
ومن هذه العبارة يلاحظ أن الشيخ قد حكم على الروايات المتقدمة - التي أشار إليها الصدوق في الفقيه - بالشذوذ لا الحكم عليها بالوضع وأن العمل بها لا يوجب الإثم ، ومعنى العمل بها هو العمل بمضمونها ومضمونها جزئية الشهادة الثالثة كفصل من الأذان والإقامة ، فالعمل بها يعني البناء والاتيان بها على أنها جزء من فصول الأذان والإقامة وحكم ذلك العمل عند الشيخ لا يستوجب الإثم .
الفصل الأول - شواهد لفتوى الشيخ بالجواز < فهرس الموضوعات > شواهد لفتوى الشيخ بالجواز < / فهرس الموضوعات > شواهد لفتوى الشيخ بالجواز ووجه استفادة ذلك من عبارة الشيخ :
< فهرس الموضوعات > الشاهد الأول :
< / فهرس الموضوعات > الشاهد الأول :
أن الضمير في ( ولو فعله ) في كلام الشيخ راجع إلى ( فأما قول . . . ) أي قول الشهادة الثالثة الذي وصفه بأنه مروي في شواذ الأخبار .
< فهرس الموضوعات > الشاهد الثاني :
< / فهرس الموضوعات > الشاهد الثاني :
ومما يعزز إرادة الشيخ عدم الإثم وجواز العمل بمضمون تلك الأخبار - أي العمل بمفادها من كون الشهادة الثالثة جزء فصول الأذان - تعبير الشيخ



[1] النهاية ج 1 ص 293 طبعة قم . مؤسسة النشر .

137

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست