نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 35
رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم « عليه السلام » [1] . رابعاً : إن السيد فضل الله قد قال : « إنه يحتمل أن تكون الإقامة بمثابة الجزء من الصلاة . . » . . ونقول : إن هذه الجزئية المستنبطة لا مجال لترتيب أحكام قطعية عليها ، والاحتجاج بها على الفقهاء ، والمنع عن العمل ولو بالخبر الشاذ لأجلها ، أو المنع من الإتيان بالأمر برجاء المحبوبية والمطلوبية ، أو برجاء ثواب محتمل . . إذا كان شذوذه لا يمنع من العمل به كما هو الحال في موارد التقية الصعبة جداً ولا سيما إذا كانت هذه الأحاديث موجودة في عصر الغيبة الصغرى ، وقد عمل بها واستند إليها بعض الفقهاء ، وإن أنكر عليهم الصدوق ذلك لأجل شبهة عرضت له . خامساً : إن تعبيره صريح في أنه قد عجز حتى عن استنباط جزئية محتملة للإقامة في الصلاة ، حيث قال : « هي بمثابة الجزء » ! ! فكيف يصح منه إذن أن يرتب هذه الأحكام على أمر لا يستطيع هو أن يحتمله ، بل هو يحتمل ما هو بمثابته ؟ سادساً : إن ما يكون بمثابة الشيء ليس بالضرورة أن تكون له جميع أحكام ذلك الشيء ، فقد تترتب عليه بعضها دون بعض . . فإن
[1] راجع الوسائل دار إحياء التراث ج 4 ص 673 عن قرب الإسناد ص 86 .
35
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 35