نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 34
الأذان . . فإذا كانت لا تبطلهما ، فهي لا تبطل الصلاة ؟ ! ثانياً : إن نفس دليله على صحة ما يدعيه هو الدليل على بطلانه ، لأن الإقامة لو كانت جزءاً من الصلاة لكان الإتيان بما ينافي الصلاة فيما بينهما حراماً ومبطلاً ، فكيف يكون مكروهاً كراهة شديدة فقط ؟ ! فالحكم بكراهة المنافي دليل على عدم الجزئية ، وإلا لكان اللازم الحكم بحرمة المنافي لا بكراهته . ثالثاً : إن الدليل دل على كراهة بعض الأمور بين الإقامة والصلاة ، لا على كراهة جميعها ، فإنه لا يكره الكلام في تقديم إمام . . بل قد دلت الروايات العديدة على أنه لا بأس بالكلام بين الإقامة والصلاة بما شاء ، ودلت روايات أخرى على جواز التكلم بين فصول الأذان والإقامة أيضاً ، فراجع [1] . . فلا يصح قوله : لأنه يكره كراهة شديدة الإتيان بما ينافي الصلاة بعد الإقامة . ودلت الروايات أيضاً على عدم لزوم استقبال القبلة ، فراجع ما
[1] راجع الوسائل ط دار إحياء التراث ج 4 ص 629 و 630 وفي هامشه عن التهذيب ج 1 ص 149 والاستبصار ج 1 ص 154 والسرائر ص 479 .
34
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 34