responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 34


الأذان . . فإذا كانت لا تبطلهما ، فهي لا تبطل الصلاة ؟ !
ثانياً : إن نفس دليله على صحة ما يدعيه هو الدليل على بطلانه ، لأن الإقامة لو كانت جزءاً من الصلاة لكان الإتيان بما ينافي الصلاة فيما بينهما حراماً ومبطلاً ، فكيف يكون مكروهاً كراهة شديدة فقط ؟ !
فالحكم بكراهة المنافي دليل على عدم الجزئية ، وإلا لكان اللازم الحكم بحرمة المنافي لا بكراهته .
ثالثاً : إن الدليل دل على كراهة بعض الأمور بين الإقامة والصلاة ، لا على كراهة جميعها ، فإنه لا يكره الكلام في تقديم إمام . .
بل قد دلت الروايات العديدة على أنه لا بأس بالكلام بين الإقامة والصلاة بما شاء ، ودلت روايات أخرى على جواز التكلم بين فصول الأذان والإقامة أيضاً ، فراجع [1] . .
فلا يصح قوله : لأنه يكره كراهة شديدة الإتيان بما ينافي الصلاة بعد الإقامة .
ودلت الروايات أيضاً على عدم لزوم استقبال القبلة ، فراجع ما



[1] راجع الوسائل ط دار إحياء التراث ج 4 ص 629 و 630 وفي هامشه عن التهذيب ج 1 ص 149 والاستبصار ج 1 ص 154 والسرائر ص 479 .

34

نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست