نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 36
الأمر في ذلك تابع لدليل التنزيل . سابعاً : إنه لو صح ما ذكره من كراهة الإتيان بما ينافي الصلاة بعد الإقامة ، فإن ذلك لا يوجب ، لا احتمال الجزئية ، ولا احتمال عدمها ، حيث لا ربط لذلك بالجزئية ، ولا بسواها . إذ هناك أمور شرعية يشترط فيها الوضوء ، ويشترط فيها استقبال القبلة ، وعدم الفصل بينها وبين الصلاة ، وليست جزءاً من الصلاة كما في دعاء التوجه [1] وعند القيام إليها [2] وكما هو الحال في التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة [3] . ثامناً : حتى لو كانت الإقامة جزءاً حقيقياً ، فإن أحكام الأجزاء تختلف أيضاً ، فإن بعضها تبطل الصلاة بتركه ، وبزيادته عمداً أو سهواً ، وبعضها ليس كذلك . . وقد حكم نفس السيد محمد حسين فضل الله : أن زيادة الشهادة الثالثة ليس مبطلاً خصوصاً إذا كان ذلك بقصد التبرك . فما معنى جعل احتمال جزئية الإقامة للصلاة - بعد هذا كله - دليلاً على عدم جواز الإتيان بالشهادة الثالثة ؟ ! إن ذلك عجيب
[1] راجع : وسائل الشيعة ط دار إحياء التراث ج 4 ص 724 . [2] راجع : الوسائل ج 4 ص 708 . [3] راجع : نفس المصدر ص 721 .
36
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 36