responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 36


الأمر في ذلك تابع لدليل التنزيل .
سابعاً : إنه لو صح ما ذكره من كراهة الإتيان بما ينافي الصلاة بعد الإقامة ، فإن ذلك لا يوجب ، لا احتمال الجزئية ، ولا احتمال عدمها ، حيث لا ربط لذلك بالجزئية ، ولا بسواها . إذ هناك أمور شرعية يشترط فيها الوضوء ، ويشترط فيها استقبال القبلة ، وعدم الفصل بينها وبين الصلاة ، وليست جزءاً من الصلاة كما في دعاء التوجه [1] وعند القيام إليها [2] وكما هو الحال في التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة [3] .
ثامناً : حتى لو كانت الإقامة جزءاً حقيقياً ، فإن أحكام الأجزاء تختلف أيضاً ، فإن بعضها تبطل الصلاة بتركه ، وبزيادته عمداً أو سهواً ، وبعضها ليس كذلك . . وقد حكم نفس السيد محمد حسين فضل الله : أن زيادة الشهادة الثالثة ليس مبطلاً خصوصاً إذا كان ذلك بقصد التبرك .
فما معنى جعل احتمال جزئية الإقامة للصلاة - بعد هذا كله - دليلاً على عدم جواز الإتيان بالشهادة الثالثة ؟ ! إن ذلك عجيب



[1] راجع : وسائل الشيعة ط دار إحياء التراث ج 4 ص 724 .
[2] راجع : الوسائل ج 4 ص 708 .
[3] راجع : نفس المصدر ص 721 .

36

نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست