نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 49
ورد من استحباب التياسر لأهل العراق في الصلاة إلى الكعبة ، حيث كانوا يأمرون شيعتهم بالتياسر ، ويذكرون في تعليل هذا الأمر أموراً يشكل تطبيقها على المورد . . ولكن الفقهاء مع ذلك قد غضوا النظر عن تلك التعليلات ، والتزموا بالأوامر الصادرة . . فيقولون مثلاً : إن سبب استحباب التياسر هو زيادة فسحة الحرم إلى الجهة الأخرى . وواضح : أن هذه الزيادة اليسيرة في الحرم ، لا تستدعي ذلك ، لأن التياسر ، ولو بمقدار إصبع ، سينتهي إلى الابتعاد عن الكعبة عشرات الأميال ، بعد امتداد المسافة إلى المئات والألوف . . وهذا يدل على أن ثمة سراً سيلحق البوح به ضرراً أساسياً بهم « عليهم السلام » ، وبشيعتهم . . فلجأوا إلى بيان الأمور بهذه الطريقة . . وربما كان المقربون منهم يعرفون ذلك ، فيسكتون ، أو لا يعرفونه ، فيقبلون منهم ، ويسلمون لهم صلوات الله وسلامه عليهم . . قاعدة التسامح : 10 - قال السيد الخوئي « رحمه الله » : « إن قاعدة التسامح في أدلة السنن غير تامة في نفسها ، إذ لا يثبت بها إلا الثواب دون الاستحباب ، لتكون الشهادة الثالثة من فصول الأذان ، وأجزائه المستحبة - كما فصلنا البحث حوله في الأصول - إذ على تقدير
49
نام کتاب : الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 49